إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية
(دراسة تحليلية عن فتوى مجلس العلماء الإندونيسي الرابع عن مسائل الفقهيةالمعاصرة)
أحمد صالح
كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
ملخص البحث
أن هذا البحث يهدف لمعرفة حكم فتوى مجلس العلماء الإندونيسي عن إقرار الطلاق المحكمة الدينية ومنهج استنباط حكمه. ومنهج البحث المستعمل هو البحث المعيارى بمدخل النوعى الوصفى وأما تجهيز البيانات الذي استعمله الباحث هو بطريقة التحرير والتقسيم والتحقيق والتحليل والاستخلاص. ومن هذا البحث علم الباحث أن الطلاق خارج المحكمة الدينية عند مجلس العلماء الإندونيسي صحيح إن كان الطلاق بناء على الأسباب الشريعة. ومع ذلك، أوجب مجلس العلماء الإندونيسي إخبار الطلاق إلى المحكمة الدينية خفظا على المصلحة وتكفل محل الزوجين عند القوانين. وأدلة التي اسنخدمها في تثبيت حكم الفتوى جائت من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما منهج الاستنباط الذي استخدمه في تثبيت حكم فتوى إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية هو الاجتهاد البياني واستخدم منهج الاجتهاد البياني والاجتهاد الاستصلاح في تثبيت حكم إخبار الطلاق إلى المحكمة الدينية. وهذا يدل على أنه مازال يتمسك بطريقة استنباطه التي وضعها في دليل تثبيت الفتوى وقدم النصوص من المصلحة إذا كان هناكالتعارض بينهما.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) tentang ikrar talak di luar Pengadilan Agama. Metode penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengolahan data dilakukan dengan proses editing, classifying, verifying, analizing dan concluding. Hasil yang diperoleh yaitu talak di luar pengadilan menurut MUI sah dengan alasan syar’i. Selain itu, MUI mewajibkan ikhbar talak ke Pengadilan Agama untuk menjaga kemaslahatan dan kepastian hukum talak di hadapan undang-undang. Adapun dalil-dalil yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa ikrar talak bersumber dari Al-Quran dan hadist. Sedangkan metode istimbat yang digunakan adalah ijtihad bayani dan ijtihad istislahi. Hal ini menunjukkan bahwa MUI dalam menetapkan hukum fatwa berpegang pada pedoman fatwa yang mereka miliki dan mendahulukan nash dari pada maslahat jika terdapat pertentangan di antara keduanya.
الكلمة الرئسية: الطلاق والفتوى ومجلس العلماء الإندونيسي والمحكمة الدينية ومنهج الاستنباط.
قرر بحث المسائل لنهضة العلماء حكم الطلاق في يوجياكارتا في المؤتمر الثامن وعشرين، إنه حق للزوج الذى يمكن إقراره أي وقتوأي مكان حتي من دون سبب. فالآثار علىهذا الفتوىهي إذاطلّق الزوج زوجتهخارج المحكمة الدينية فكانالطلاقأمامالقاضيالطلاقالأول، ومنذ ذلك الحين تحسبأيضا عدة الزوجة. وإذا كانالطلاققد وقع خارج المحكمة الدينية، فكان الطلاق الذيوقع أمامالقاضيطلاقه الثاني.[1] لكن بعد ما مضت السنوات، أصدرت نهضة العلماء الفتوى المتختلفة. كما كتب في الموقع الرسمي بحث المسائل لنهضة العلماء جاوى الشرقية أن إقرار الطلاق والخلع اللتان يجران خارج المحكمة الدينية باطل ولو كان القاضي يخذ الأجرة من الطرفين.[2]
من ناحية أخرى، أصدرتمحمدية الفتوى فيجلسة الترجيح يوم الجمعة 8من جمادىالأولي1428هـ أو 25 من مايو 2007م، وعندها ينبغي على الزوج أن يتم طلاقهمن خلال عمليةالمحكمة الدينية وكذلك إثبات الخلع لابد ما قرره القاضي. إذن ليس هناك الاختلاف في نتيجة الفتوى بين نهضة العلماء ومحمدية، كلاهما يتفقان على أن الطلاق خارج المحكمة الدينية باطل.[3]وقال أحمد أزهار بشير، أن الطلاق أمام المحكمة الدينية أكثر أمنا وفق الشريعة الإسلامية، لأن في المحكمة الدينيةأجرى البحث والفحص على أسباب القوية بما فيها الكفايةلقيام الطلاقبين الزوجينقبلإصدار القرار.[4]
ومع ذلك، في التاريخ 1 من يوليو 2012 حصل إجتماع لجنة الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) الرابع عن مسائل الفقهية المعاصرة في تاسيكمالايا الفتوى عن الطلاق.أنالطلاق خارج المحكمة الدينية عند مجلس العلماء الإندونيسي شرعي إذا كانت الأسباب الشرعية قدمها الزوجفي المحكمة الدينية.
فظهر هنا الاختلاف في النظر بينوجهة مجلس العلماءالاندونيسي مع نهضة العلماء ومحمدية. وهذايؤثر بوجودالمجتمعالإسلامي عن تنفيذ نظمالطلاق فيالقانون رقم 1لسنة 1974بشأن الزواج. ومن هذه الفتوى أيضا تظهر اختلاف آثار الحكم بنظم الطلاق كما أثبت في القانون رقم 1 سنة 1974 بشأن الزواج، فهو إذا أراد الزوج الطلاق فيجب عليه تقديم العريضة إلى المحكمة الدينية. إن كانت أسباب الطلاق قوية عند القاضي فدعا هما إلى المحكمة الدينية لإقرار الطلاق ثم قرر القاضي الطلاق الرجعي الأول لكلا الطرفينوجاهلإقرارالطلاق من الزوجالذي وقعخارج المحكمة الدينية. وإن لم تكن قوية فلا يقبل القاضي عريضته.
واختلاف نتيجة الفتوى بالفتوى والفتوى بالقانون سوف يحير المسلمين في اتباع فتوى محمدية أوالقانون رقم 1 سنة 1974 بشأن الزواج أو الفتوى أصدرها مجلس العلماء الإندونيسي. ومتىتعد العدة للزوجة حتى لاتكون الزوجة ثاقلة على حسابها أو تجاهلالفتوى مجلس العلماء الإندونيسي بأن تحسبالطلاقالأول هو الطلاقفي المحكمة الدينية ولوكان الزوج قدطلقها خارج المحكمة الدينية من قبل.
فضلا، إما مجلس العلماء الإندونيسي ومحمدية لهما أراء وطريقة استنباط الحكم والاستدلال المختلفة في تعيين الحكم المتعلق بإقرار الطلاق. ومن هذه الخلفية، فإنها يحتاج إلى أن يبحث الباحث تنفيذ إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية وأدلة التي مستخدمة وطريقة الإجتهاد الذي استعملها مجليس العلماء الإندونيسي في تعيين فتوى إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية.
منهج البحث
نوع البحث الذي استخدمه الباحث في هذا البحث هو البحث المعيارى. كان البحث المعيارى هو مصادر البيانات الأساسية تحصل من الكتب ويسمى أيضا بالبحث المكتبي[5]. والمدخل الذي استخدمه الباحث في هذا البحث هو المدخل الفقهي[6]، وهذا البحث أيضا من البحث الوصفي التحليليباستخدامتحليل المحتوى. [7]
ومصادر البيانات الأساسية في هذا البحث هي قرار الفتوى لمجلس العلماء الإندونيسي عن إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية. وأما مصادر البيانات الثانوية في هذا البحث فهي الكتب الفقهية عن الطلاق والفتوى وكتب أصول الفقه وكذالك المقالات التي تتعلق بالبحث.
لقد عرفنا أن هذا البحث من البحوث المعيارية. فتكون طريقة جمع البيانات فيه بطريقة استعمال الدراسة المكتبية اي الطلب وجمع الآداب (Literatur). وذلك بتعيين البيانات المتعلقة بالبحث ثم تحقيق الموضوعات المتصلة بالبحث ثم جمع قرار فتوى مجلس العلماء الإندونيسي عن إقرار الطلاق وكذلك الكتب المتعلقة بالفتوى ثم قراءة الكتب المتعلقة بالبحث ودراستها ثم الإختلاص من البحث.وأماتجهيز الباحث على البيانات الذي استعمله بطريقة التحرير والتقسيم والتحقيق والتحليل والاستخلاص.
النتائج والتحليل
مجلس العلماء الإندونيسي هو الجمعية التي جمعت العلماء والمثقفين المسلمين الإندونيسي لتوحيدالحركة والخطوات من المسلمينفي تحقيقهدف مشترك. تأسس مجلس العلماء الإندونيسي في التاريخ 7 من رجب سنة 1395هـ أو في التاريخ 26 من يوليو سنة 1975م في جاكرتا،.[8] ويتزامن عندما يكون الناس في مرحلة الإحياء بعد 30 عاما من الاستقلال، فكانمجلس العلماءالإندونيسيوضعخمس وظائفرئيسية وهي: وريثالواجبات الأنبياء (ورثة الأنبياء) وكمقدمالفتوى(المفتي) وكمشرفوخادم للأمة وكمحركالإصلاحوالتجديد وكمنفذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكار.
أساس فتوى مجلس العلماء الإندونيسي
إن وظيفة من وظائف رئيسية لمجلس العلماء الإندونيسي أن يكون مفتى للمستفتى، فلابد أن يملك أساسا لتعيين حكم ما طلب المستفتى عليه من حكم. فكان أساس فتوى مجلس العلماء الإندونيسي وضع في رسالة القرار عن دليل تثبيت الفتوى نمرة U-596/MUI/X/1997، وهذه رسالة القرار أصدرها مجلس العلماء الإندونيسي وأثبتها في سنة 1997م.
وذكرت فيها أن كل فتوى واجبة أساسها يأتى من القرآن وسنة رسول الله المعتبرة، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة الأمة، فإن لم يوجد في القرآن وسنة رسول الله فيجب ألاّ يتعارض قرار الفتوى بإجماع وقياس وأدلة الحكم الأخرى، على سبيل المثال: الاستحسان والمسلحة المرسلة وسد الدرائع.[9]
وبعد ما مضت السنوات، رأى مجلس العلماء الإندونيسي أن رسالة القرار عن دليل تثبيت الفتوى نمرة U-596/MUI/X/1997 غير ملائمة استخدامها، فيرجو إلى تجديدها التي هي تقدر على تنظم الإجراءاتوالآليات ونظام إعطاء الإجابة الدينية، وهذه تعتمد على قول الله تعالى:”¨bÎ)tûïÏ%©!$#tbqßJçFõ3t!$tB$uZø9tRr&z`ÏBÏM»uZÉit7ø9$#3yçlù;$#ur.`ÏBÏ÷èt/$tBçm»¨Y¨t/Ĩ$¨Z=Ï9ÎûÉ=»tGÅ3ø9$# y7Í´¯»s9‘ré&ãNåkß]yèù=tª!$#ãNåkß]yèù=turcqãZÏ軯=9$#“، ثم اتفق أعضاء مجلس العلماء الإندونيسي على المبادئ التوجيهية الجديدة حصّلت عليها من قرار اجتماع لجنة الفتوى في التاريخ 14-16 من ديسمبر سنة 2003م، وكتب في الباب الثاني من القرار وهي[10]:
- 1)أن تثبيت الفتوى تستند إلى القرآن والسنة المعتيرة وإجماع وقياس وأدلة الأخرى المعتبرة.
- 2)أن تثبيت الفتوى بطريقة جماعية يتم من قبل لجنة الفتوى.
- 3)أن تثبيت الفتوى اتصف بمتجاوب واستباقية ومسيطرة.
فمن هنا، ظهر الاختلاف بين رسالة القرار الأولى ورسالة القرار الثانية. فكانت الأولى، تجعل الاستحسان والمسلحة المرسلة وسد الدرائع ادلة الحكم في تثبيت الفتوى. وأما الثانية، حسب على القرآن والسنة المعتيرة وإجماع وقياس لتكون أدلة الحكم في إثبات الفتوى، فأما غيرها تدخل إلى منهج الاستنياط أو استدلال.
ومن ذلك البيان فقد صرحت أدلة التي استخدامها مجلس العلماء الإندونيسي في تعيين حكم الفتوى. منذ سنة 1997م إلى سنة 2003م، تمسك مجلس العلماء الإندونيسي واستند إلى رسالة القرار عن دليل تثبيت الفتوى نمرة U-596/MUI/X/1997 ثم غيّرها وانتقل إلى رسالة القرار الجديدة التي تم قراره في سنة 2003م.
إن مجلس العلماء الإندونيسي له منهج استنباط الحكم في تعيين حكم الفتوى، فقد تمسك مجلس العلماء الإندونيسي برسالة القرار نمرة U-596/MUI/X/1997 منذ سنة 1997م إلى سنة 2003م، لكن هذه الرسالة لا تذكر ما فيها واضحا ومفصلا من البيان ثم رأى مجلس العلماء الإندونيسي أن منهج الاستنباط في رسالة القرار عن دليل تثبيت الفتوى نمرةU-596/MUI/X/1997 غير ملائمة استخدامها، فيرجو إلى تجديها، ثم اتفق برسالة الثانية التي تم إثباتها في التاريخ 20-22 من شوال سنة 1424هـ أو في التاريخ 14-16 من ديسمبر سنة 2003م في جاكرتا، وكان منهج استنباط الحكم مدرجا في الباب الثالث، وهي:
- 1)بحث أدلة وآراء أئمة المذاهب والعلماء المعتبرة قبل تعيين حكم الفتوى.
- 2)فيما يتعلق بالمسئلة التي اتضح حكمها فلابد على اللجنة أن تبلغ عنها كما هي.
- 3)وفيما يتعلق بالمسئلة التي يوجد فيها الاختلاف بين أئمة المذاهب، فلفتوى حصلت بطريقة التالية:
- 4)تثبيت الفتوى بأساس على نتيجة الإكتشاف بين آراء العلماء بطريقة الجمع والتوفيق.
- 5)إذ لا يوجد الإكتشاف في تحليل المسألة، فتثبيت الفتوى بأساس على الترجيح بطريقة المقارنة باستعمال قواعد أصول الفقة المقّرن.
- 6)في المسألة التي لا يوجد حكمها بين آراء المذاهب فتثبيت الفتوى بأساس على الاجتهاد الجماعى بالطريقة البيانى أو التأليلى (القياسى والاستحسانى والإلحاقى) أو الإستصلاحى وسدّ الدرائع.
- 7)تثبيت الفتوى لابد على إهتمام بالمصلحة العامة ومقاصد الشريعة.[11]
وكان مجلس العلماء الإندونيسي يهتم دائما بالضروريات الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال) في كل إثبات الفتوى، ولعل أن يكون جميع الفتاوى التي أصدرها مجلس العلماء الإندونيسي مصلحة لمجتمع المسلمين في إندونيسيا، لكن إذا تتعارض بين المصلحة والنص القطعى، قدم النص ويترك المصلحة، لإنها أثبتت بالعقل وأما النص أثبت بالوحي. وكذلك أن مجلس العلماء الإندونيسي لا يتمسك فقط بمذهب واحد لكنه يجعل جميع آراء المذاهب السنية مصادرا في تعيين حكم الفتوى بعد الترجيح.
تنفيذ إقرار الطلاق عند مجلس العلماء الإندونيسي
إن الطلاق عند مجلس العلماء الإندونيسي حق للزوج الذي يمكن إقراره أي وقتوأي مكان حتى من دون سبب. وطلاقه صحيح لو وقع خارج المحكمة الدينية، وذلك إذا كان الزوح قد طلّق زوجته بناء على الأسباب الشريعة. فكانت الأسباب الشرعية هي مما ذكر العلماء الفقهية في كتب الفقه في باب الطلاق على سبيل المثال: عدم كفائة الزوج أو عدم الإنفاق أو للغيبة أو للضرور وسوء العشرة أو بسبب ردة أحد الزوجين عن الإسلام[12]، لأنها فرقة بسبب أمر طارئ. فإن لم يبنى طلاقه على الأسباب الشريعة ولا يستعمل الزوج لفظ الطلاق الصحيح فيكون الطلاق فسخا أو باطلا.
وإذا قد طلّق الزوج زوجته بناء على الأسباب الشريعة، فكان آثار الحكم المترتب على الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي هوإذا كانالطلاقلم يقع خارج المحكمة الدينية، فتم حساب طلاق الزوجالذيوقع أمامالمحكمة الدينية الطلاق الأول فمنذ ذلك الحين تعد عدة الزوجة. وإذا كان الطلاق قد وقع خارج المحكمةالدينية ثم قرر الزوج لفظ الطلاق إلى زوجتهأمامالمحكمة الدينية فكان الطلاق فيها طلاقه الثاني. وعلى كل حال، حساب العدة يبدأ بعد إقرار الطلاق.
وبعد أن طلّق الزوج زوجته واجب عليه أن يخبر طلاقه إلى المحكمة الدينية، لأنمجلس العلماء الإندونيسي رأى على أن إخبار الطلاق إلى المحكمة الدينية واجب، وكذلك أن السمع والطاعة على الأمراء في غير معصية واجب عند مجلس العلماء الإندونيسي اعتمادا على قول الله تعالى “$pkr‘¯»ttûïÏ%©!$#(#þqãYtB#uä(#qãèÏÛr&©!$#(#qãèÏÛr&urtAqߧ9$#Í<‘ré&urÍöDF{$#óOä3ZÏB“[13]. وكان إخبار الطلاق إلى المحكمة الدينية عنده يجلب التيسير ويحذف الشقاق والمجادلة الطويلة بين الزوجين، ويحفظ الحقوق والواجبات بينهما وأولادهما بعد الطلاق. وهذه الحجة لأجل مصلحة المسلمين وتكفل محلهم عند القوانين التي أجريت في إندونيسيا.
أدلة الفتوى في تعيين حكم إقرار الطلاق
وقد وجد الباحث أدلة التي يستدلها مجلس العلماء الإندونيسيويستعملها في تعيين حكم إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية هي ثلاث آيات من القرآن ونصان من الحديث أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعريف القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله باللسان العربي، للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس[14]. وأما تعريف السنة هي كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير[15]. وسيذكرها الباحث آية فآية من القرآن ونصا فنصا من السنة التي استخدمهامجلس العلماء الإندونيسي في تعيين الحكم.
الآية الأولى: قول الله تعالى: “$pkr‘¯»tÓÉ<¨Z9$##sÎ)ÞOçFø)¯=sÛuä!$|¡ÏiY9$#£`èdqà)Ïk=sÜsù ÆÍkÌE£ÏèÏ9(#qÝÁômr&urno£Ïèø9$#((#qà)¨?$#ur©!$#öNà6/u(w Æèdqã_ÌøéB.`ÏB£`ÎgÏ?qãç/wurÆô_ãøsHwÎ)br&tûüÏ?ù‘t7pt±Ås»xÿÎ/7puZÉit7B4y7ù=Ï?urßrßãn«!$#4`tBur£yètGtyrßãn«!$#ôs)sùzNn=sß¼çm|¡øÿtR4wÍôs?¨@yès9©!$#ß^Ïøtäy÷èt/y7Ï9ºs#\øBr&“.[16] نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المدينة في سبب طلاقه حفصة، ذكر من قال ذلك عن قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلّم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى “$pkr‘¯»tÓÉ<¨Z9$##sÎ)ÞOçFø)¯=sÛuä!$|¡ÏiY9$#£`èdqà)Ïk=sÜsù ÆÍkÌE£ÏèÏ9“، فقيل له راجعها فإنها صوّمة قوّمة وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.[17]
والآية الثانية: قول الله تعالى: “#sÎ*sùz`øón=t/£`ßgn=y_r&£`èdqä3Å¡øBr‘sù>$rã÷èyJÎ/÷rr&£`èdqè%Í$sù7$rã÷èyJÎ/(#rßÍkôr&urôurs5AôtãóOä3ZÏiB(#qßJÏ%r&urnoy»yg¤±9$#¬!4öNà6Ï9ºsàátãqã¾ÏmÎ/`tBtb%x.ÚÆÏB÷sã«!$$Î/ÏQöquø9$#urÌÅzFy$#4`tBurÈ,Gt©!$#@yèøgs¼ã&©!%[`tøxC“.[18] نزلت هذه الآية “`tBurÈ,Gt©!$#@yèøgs¼ã&©!%[`tøxC” في رجل من أشجع كان فقيرا، خفيف ذات اليد، كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فسأله، فقال له: اتق الله واصبر فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم، وكان العدو أصابوه، فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخبره خبرها، فقال: كلها، فنزلت (الآية).[19]
الآية الثالثة: قول الله تعالى:”wyy$uZã_ö/ä3øn=tæbÎ)ãLäêø)¯=sÛuä!$|¡ÏiY9$#$tBöNs9£`èdq¡yJs?÷rr&(#qàÊÌøÿs?£`ßgs9ZpÒÌsù4£`èdqãèÏnFtBurn?tãÆìÅqçRùQ$#¼çnâys%n?tãurÎÏIø)ßJø9$#¼çnâys%$Jè»tGtBÅ$râ÷êyJø9$$Î/($)ymn?tãtûüÏZÅ¡ósçRùQ$#“.[20] والتحليل اللفظى من كلمة “£`èdq¡yJs?” أي المسّ هي إمسك الشيء باليد، ومثله المِساس والمسيس. ومعنى “pÒÌsù” في الأصل هي ما فرضه الله العباد، لكن المراد بها هنا المهر لأنه مفروض بأمر الله.[21] ومعنى كلمة “`èdqãèÏnFtB” أي المتعة هي ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلّقة عونا لها و إكراما.[22]وكانت هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار، تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمّ لها صداقا، ثم طلّقها قبل أنيمسها فنزلت هذه الآية، فقال له رسول الله: “أمتعها ولو بقلنسوتك”.[23]
الدليل الرابع: سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: “ثلاث جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ، النكاح والطلاق والرجعة”. وهذا الحديث حسن عند أبي داود في صحيحه، وكتب ذلك في باب الطلاق على الهزل نمرة 2194،[24] وصححه ابن ماجه (2039) والترميذي في صحيحه، وكتب في باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق نمرة 1184 كاملة الرواية وهي: حدّثني قتيبة: حدّثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمان بن أدرك المدني، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: “ثلاث جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ، النكاح والطلاق والرجعة”. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم. وقال أبو عيسى: وعبد الرحمن: هوابن حبيب بن أدرك المدني، وكان ابن ماهك: هو يوسف بن ماهك.[25]
الدليل الخامس: سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم: “عليكم بالسمع والطاعة وإن ولّي عليكم عبد حبشيّ”. لقد جاء كثيرا في لفظ الآخر كما كتب في مختصر صحيح البخاري في كتاب الأحكام في باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية نمرة 2199: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشيّ كأنّ رأسه زبيبة “[26]. وكذلك قد أصدر النووي في شرهه عن محمد بن بشار عن يحي القطان بلفظ “اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي”، ولمسلم أيضا من حديث أم الحصين: “اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله”[27].
منهج استنباط الفتوى
إن مجلس العلماء الإندونيسي استخدم ثلاث آيات من القرآن وهي آيتان من سورة الطلاق في الآية 1و2، وآية من سورة البقرة في الآية 236 وحدثان من السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانالحديث الأول عن الجد والهزل في الطلاق والحديث الثانى عن السمع الطاعة إلى الأمراء من غير معصية.
والآية الأولى من سورة الطلاق يدل على جواز الطلاق في وقت معين أو حين الزوجة لا تحيض ولا تتجامع ويبين عن طلاق سني وطلاق بدعي. فإذا طلّق الزوج زوجته بطريقة طلاق سني في أي مكان كان، إما هو خارج المحكمة الدينية أو أمامها فطلاقه صحيح. وهذه الأحكام السابقة التي يبينها الله لعباده.
وفهم الآية الثانية من سورة الطلاق يعني إذا قربن المطلّقات على انقضاء العدة أى قاربت العدة على الانتهاء ولكنها لم تنته تماما، فللأزواج اختيار أحد أمرين: إما الإمساك بالمعروف، وهو أن يراجعوهنّ إن أرادوا ذلك بالمعروف وذلك بإعطائها الحقوق التي أوجبها الله عليه لها من النفقة والكسوة المسكن وحسن الصحبة. وإما المفارقة بالمعروف، أى تاركوهنّ بمعروف إلى انقضاء عدتهن مع إيفائها مالها من الصداق والمتعة على ما أوجب عليه لها.[28]
وأمر الله تعالى في هذه الآية “(#rßÍkôr&urôurs5AôtãóOä3ZÏiB” لأداء الشهادة إذا راجعوهنّ أو فارقوهنّ، كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلّق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.[29] وعند أئمة المذاهب الأربعة في الجديد عن الشافعي على أن الشهادة على الرجعة والفرقة مندوبة، والأمر للندب والاستحباب كما في قوله تعالى: “(#ÿrßÎgô©r&ur#sÎ)óOçF÷èt$t6s?“[30]. وقوله تعالى: “(#qßJÏ%r&urnoy»yg¤±9$#¬!“، دليل على وجوب الشهادة عند القضاة على الحقوق كلها، لأن الشهادة هنا اسم للجنس.[31]
والدليلمن سورة البقرة يبينعن حكم المطلّقة قبل الفروض والمساس. أن الله رفع الإثم عن الطلاق قبل الدخول، لئلا يتوهم أحد أن الطلاق في هذه الحلة مخظور، وأمر الله بدفع المتعة لهن، وذلك على قدر حال الرجل في الغنى والفقر، وجعله نوعا من الإحسان لجبر الطلاق. وأما إذا كان الطلاق قبل المساس و قد ذكر المهر، فللمطلّقة نصف والمسمّى المفروض.
وهذه الآيات الثلاثة إنها تدل على جواز الطلاق عموما.وكلها تبيح الطلاق وليس هناك بيان عن جواز أو حرمة الطلاق في مكان معين مثل ايقاء الطلاق أمام المحكمة الدينية أو خارجها. لذلك استخدمها مجلس العلماء الإندونيسي دليلا في تعيين الحكم ثم يثبت الفتوى بأن الطلاق خارج المحكمة الدينية صحيح.
واستخدم مجلس العلماء الإندونيسي بسنة رسول الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: “ثلاث جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ، النكاح والطلاق والرجعة”. في الحقيقة على أن هذا الحديث ينبح المسلمين بألاّ يمزح في أمر النكاح والطلاق والرجعة، لأنه يسهل إيقاء الطلاق ولو بإشارة. وهذه السهولة تدل على أن الطلاق صحيح إيقائه خارج المحكمة الدينية لاسيما عدم حرمته في النصوص وآراء العلماء الفقهية.
والحديث الثاني: “عليكم بالسمع والطاعة وإن ولّي عليكم عبد حبشيّ “، والمراد من ذلك أن من تغلب على الحكم وكان مسلما، فتجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس مما ليس بمعصية الله، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة.
ولو هذا الحديث لا يبحث عن الطلاق لكن مجلس العلماء الإندونيسي لا يزال استخدامه في تعيين الفتوى، لأن وضع هذا الحديث ليس لصحة إقرار الطلاق بل استخدمه في تعيين حكم إخبار الطلاق أمام المحكمة الدينية. فعند مجلس العلماء الإندونيسي أن إخبار الطلاق أمام المحكمة الدينية واجب ولو صحح إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية. وهذه لأجل مصلحة الأمة وتكفل محلها في القوانين التي أجريت في إندونيسيا.
من ذلك البيان، وجد الباحث في فتوى إقرار الطلاق لمجلس العلماء الإندونيسي حكمين. الأول، إن مجلس العلماء الإندونيسي صحح الطلاق خارج المحكمة الدينية أى أن إقرار الطلاق خرج المحكمة الدينية عند مجلس العلماء الإندونيسي صحيح. والثاني، أمر لإخبر الطلاق إلى المحكمة الدينية لأن إخبار الطلاق إلى المحكمة الدينية عند مجلس العلماء الإندونيسي واجب.ومن ذلك البيان، ففهم الباحث على أن مجلس العلماء الإندونيسي قد استخدم منهج الاجتهاد البياني والاجتهاد الاستصلاحي. يعين حكم إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية بالاجتهاد البياني ويعين حكم إخبار الطلاق إلى المحكمة الدينية بالاجتهاد البياني والاجتهاد الاستصلاحي وتعيين حكمهما باستعمال الأدلة من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن مجلس العلماء الإندونيسي مازال يتمسك بطريقة استنباطه التي وضعت في رسالة القرار عن دليل تثبيت الفتوى وقدم النصوص من المصلحة. والله أعلم بالصواب
الخلاصة
بعد تحليل البيانات السابقة، يخلص الباحث مما يتضمن في هذا البحثأن الطلاقخارج المحكمة الدينية عند مجلس العلماء الإندونيسي صحيح. وكان إخبار الطلاق إلى المحكمة الدينية واجب. وأما أدلة التي استدلها مجلس العلماء الإندونيسيواستعملها في تعيين حكم إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية جائت من القرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.وكان مجلس العلماء الإندونيسي قد استخدم منهج الاجتهاد البياني والاجتهاد الاستصلاحي. يعين حكم إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية بالاجتهاد البياني ويعين حكم إخبار الطلاق إلى المحكمة الدينية بالاجتهاد البياني والاجتهاد الاستصلاحي وتعيين حكمهما باستعمال الأدلة من القرآن وسنة رسول الله.
الإقتراحات
بعد ما انتهى الباحث في هذا البحث الذي يتعلق بأحكام الطلاق وأصول الفقه في تحليل طريقة استنباط حكم الفتوى من مجلس العلماء الإندونيسي، فيريد الباحث أن يقترح ويستدل كل أحد قبل أن يفعل شيئا مما يفعل بالأحكام الإسلامية ليصرح مصدر ما يفعله شخص حتى يظهر ما قد فعله صحيح عند الشريعة الإسلامية. وكذالك يقترح الباحث إلى من قرأ هذا البحث ثم وجد أخطاء الباحث في تحليل البحث، فرجا الباحث إليه ليكرر هذا التحليل من ناحية استوى مع الباحث أو من ناحية أخرى.
المراجع
القرآن الكريم
الجزيري، عبد الرحمان، كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، بيروت: دار
الفكر، 1996.
الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، دمشق: دار الفكر، 2007.
——-، أصول الفقه الإسلامي، الجزء الأول، دمشق: دار الفكر، 2005.
——-، الفقه الإسلامي و أدلته، الجزء التاسع، بيروت: دار الفكر، 2006.
——-، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المجلد الرابع عشر، دمشق:
دارالفكر، 2007.
سابق، السيد، فقه السنة، القاهرة: دار الفتح، 1995.
الدمشقي، أبي الفداء الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الجزء الرابع، بيروت:
المكتبةالعلمية، 1994.
الصابوني، محمد على، تفسير آيات الإحكام، الجزء الأول، مكة: دار القرآن الكريم:
1982.
العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرخ صحيح البخاري، المجلد السادس
العشر، الرياض: دار الطيبة، 2006.
Bisri, Cik Hasan, Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh
Penelitian, Jakarta: Kencana, 2003.
Indonesia, Majelis Ulama, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga,
2011.
Muhajir, Neong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi III, Yogyakarta: Rake
Samasin, 1998.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:
Rajawali Press, 2006.
Saifullah, Buku Panduan Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syraiah, 2006.
Pedoman Penetapan Fatwa MUI No: U-596/MUI/X/1997
A’yuni, Kedudukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan
Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. Abstrak Skripsi (Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), (online),(http://digilib.uin
-suka.ac.id/1956, Diakses 5 September 2012)
Fatwa Tarjih: Perceraian di luar sidang pengadilan,(online), (http://tarjih.
muhammadiyah.or.id/download-fatwa-216.html, Diakses 5 September
2012)
[1]A’yuni, Kedudukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. Abstrak Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) http://digilib.uin-suka.ac.id/1956 الوصول إليها في التاريخ 5 من سبتمبر سنة 2012
[2]http://solusinahdliyin.net/daerah/lbm-sumenep/149-fasakh-atau-talak-tidak-melalui-pengadilan-agama.html
[3]Fatwa Tarjih: Perceraian di luar sidang pengadilan, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-216.html, الوصول إليها في التاريخ 5 من سبتمبر سنة 2012
[4]Fatwa, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-216.html الوصول إليها في التاريخ 5 من سبتمبر سنة 2012.
[5]Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 13.
[6]Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2003), 289.
[7]Neong Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Samasin, 1998), Edisi III, 159.
[8]http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53الوصول إليها في التاريخ 7 من ديسمبر سنة 2012.
[9]Pedoman Penetapan Fatwa MUI No: U-596/MUI/X/1997
[10]Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 802.
[11]Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Surabaya: Erlangga, 2011), 802-803.
[12]وهبة الزهيلي، الفقه الإسلاتي وأدلته، 6868.
[13]سورة النساء: الآية 59.
[14]وهبة الزهيلي، أصول الفقه الإسلامي، الجزء الأول، (دمشق: دار الفكر، 2005)، 405.
[15]وهبة الزهيلي، أصول الفقه الإسلامي، 432.
[16]سورة الطلاق: الآية 1.
[17]أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، الجزء الرابع، (بيروت: المكتبة العلمية، 1994)، 354.
[18]سورة الطلاق: الآية 2.
[19]وهبة الزهيلي، التفسير المنير في العقيدة، 650.
[20]سورة البقرة: الآية 236.
[21]محمد على الصابوني، تفسير آيات الإحكام، الجزء الأول، (مكة: دار القرآن الكريم: 1982)، 371.
[22]محمد على الصابوني، تفسير آيات الإحكام، 380.
[23]محمد على الصابوني، تفسير آيات الإحكام، 373.
[24]محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبي داود، المجلد الثاني، (الرياض:مكتبة المعارفة للنشر والتوزيع، 2000)،9.
[25]محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن الترميذي، المجلد الأول، (الرياض:مكتبة المعارفة للنشر والتوزيع، 2002)، 606.
[26]أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرخ صحيح البخاري، المجلد السادس العشر، الرياض: دار الطيبة،2006)، 625-627.
[27]أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح البارى بشرح صحيح البخاري، المجلد السادس عشر، (الياض: دار الطيبة للنشر والتوزيع، 2006)، 625.
[28]أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، 88.
[29]أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، 356.
[30]سورة البقرة: الآية 282.
[31]وهبة الزهيلي، التفسير المنير في العقيدة، 655.
© BAK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang